والمصاب الذي يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.
٢٥٨٣ - ووصية الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت منكرًا من الفعل والقول جائزة، وكذلك وصية البالغ المحجور عليه جائزة وجمهور الفقهاء على ذلك.
٢٥٨٤ - وأجمع الفقهاء أن وصية الرجل البالغ - وإن كان مفسدًا لماله محجورًا عليه لفساده - جائزة إذا أوصى بما يجوز من غيرة - إلا أبا حنيفة فإنه قال: القياس أن لا يجوز على حال.
٢٥٨٥ - واتفقوا أن للأب العاقل الذي ليس محجورًا أن يوصى على ولده و (ابنته) الصغيرين اللذين لم (يبلغا) والذين بلغوا (مطيعين) رجلاً من المسلمين الأحرار العدول الأقوياء على النظر.
٢٥٨٦ - واتفقوا - فيما نعلم - أن وصية العبد غير جائزة ما لم يجزها السيد، ولا نقطع (أن هذا) إجماع.
٢٥٨٧ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أنه لا تجوز وصية المغلوب على عقله إذا كان لا يعرف ما يوصي به.
[ذكر الوصية بالثلث وما يرجع إليه]
٢٥٨٨ - وأجمع علماء المسلمين أن الميت إذا مات عن بنين أو عن كلالة