ترثه، أنه لا يجوز له أن يوصي في ماله بأكثر من الثلث.
٢٥٨٩ - وأجمعوا على القول بأنه لا تجوز وصية بأكثر من الثلث، وإنما اختلفوا فيما يفعله المريض من العطايا.
٢٥٩٠ - وأجمع الجمهور من فقهاء الحجاز والعراق والمغرب والشام أن ما زاد الوصي على الثلث لا يجوز إلا أن يجيزه الورثة وشذت فرقة فلم يجيزوا الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازه الورثة.
٢٥٩١ - وأجمعوا أن عتق المريض صاحب الفراش عبيده لا ينفذ منهم إلا ما حمل ثلثه.
٢٥٩٢ - وحديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أعتق ستة أعبد عند موته لا مال له غيرهم «فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة»، فأمضى له من ماله ثلثه، ورد سائر ماله ميراثًا متفق عليه عند الجميع.
حكم الوصية
٢٥٩٣ - وأجمع المسلمون جميعًا على أنه لا فرق في الحكم بين الأعداد، وروى عمران بن حصين:«أن رجلاً أعتق ستة أبعد له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولاً شديدًا ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة».
٢٥٩٤ - والمعتقون إذا كانوا مختلفي القيم أعتق منهم على قدر بالثلث؛ فإذا أعتق ثلاثة أعبد ثمن أحدهم مائة وثمن الثاني مائتان وثمن الثالث ثلاثمائة أقرع بينهم، فإن خرجت القرعة لمن قيمته مائتان عتق كله وأقرع بين الباقين،