٣٥٢٥ - والأمر [المجتمع عليه] الذي لا اختلاف فيه أن من اشترى برًا أو دخنًا أو شيئًا من القطنية أو ما يشبههما مما يزكي، أو شيء من الأدم: سمن أو جبن أو خل أو شيرق وشبهه من الإدام، فلا يبعه حتى يستوفيه لا خلاف في هذا في الطعام كله، والإدام كله مقتات وغيره مدخر أو سواه واختلف في غير الطعام.
٣٥٢٦ - وأجمع المسلمون أن من ابتاع طعامًا كيلاً فباعه قبل أن يكيل له أن البيع فاسد.
٣٥٢٧ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبض وأجمع المسلمون على ذلك.
٣٥٢٨ - وأجمعوا على أن الثمار في ذلك داخلة.
٣٥٢٩ - واجمعوا على أن المشتري للثمار إن باعها في يد بائعها كان يبعه باطلاً.
[ذكر [.....] للطعام]
٣٥٣٠ - واتفق المسلمون إلا من شذ ممن لا يعرفون خلافًا أن من عنده طعامًا وهو عنه غني - وبالناس إلي حاجة فمنع من بيعه بما يباع به مثله فهو خاطئ حرج في فعله.
٣٥٣١ - واتفقوا على أنه إن كان عنده طعام محتكر - والناس عنه أغنياء -