للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والغنم والحلل والطعام.

٣٨٣٧ - واتفق الجميع على أن دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.

٣٨٣٨ - واتفق الجميع على دون الأخماس لا يجزئه في الدية واختلفوا في الأخماس واسم إبل واقع عليها.

٣٨٣٩ - ولا خلاف بين العلماء أن القصاص إذا بطل وجبت الدية.

٣٨٤٠ - واتفق الجميع أن دية الكافر على الثلث من دية المسلم.

٣٨٤١ - ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم بإجماع الجميع على إيجاب ذلك واختلافهم فيما زاد.

٣٨٤٢ - وأجمع الجميع على وجوب الدية في الأحرار، والقيم في العبيد.

٣٨٤٣ - وأجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.

٣٨٤٤ - والمسلمون فيما علمت لا يختلفون أن رجلاً لو قطع الموتى لم يكن في كل واحد منهم دية ولا أرش.

[ذكر ميراث الدية ومن يستحقه]

٣٨٤٥ - وإذا قبل ولاة الدم الدية فهي موروثة على كتاب الله عز وجل، للرجال والنساء لا أعلم فيه خلافًا وهو إجماع من الصحابة والتابعين وسائر فقهاء المسلمين، إلا طائفة شذت من أهل الظاهر فجعلت الدية للعصبة خاصة، على قول عمر الذي رجع عنه حين حدثه الضحاك بين سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبائي من دية زوجها، فقضى به عمر ومن بعده من الخلفاء والعلماء بالأمصار من غير خلاف إلا من لا يستحيي من خلاف سبل المؤمنين، ولا يصح عن على رضي الله عنه ما رواه أهل الظاهر،

<<  <  ج: ص:  >  >>