يصدقوا) حكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية ودلت السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على [ذلك و] أجمع أهل العلم على القول به.
٣٨٣١ - وقال الله تعالي:(فمن تصدق به فه كفارة له) ولم يختلفوا أن المتصدق ها هنا [هو المقتول يتصدق](بديته) على قاتله أن يعفو عنه، واختلفوا في الضمير الذي في قوله (فهو كفارة له).
٣٨٣٣ - وأن في نفس الحرة المقتولة المسلمة خطأ خمسين من الإبل كذلك ما لم يكن المقتول ذوي رحم أو في الحرم أو في (الشهر الحرام).
٣٨٣٤ - واتفقوا أنها لا تكون كلها بنات مخاض [ولا كلها بني مخاض] ولا كلها بنات لبون، ولا كلها بنو لبون، ولا كلها حقاقًا، ولا كلها جذاعًا، ولا كلها ذكورًا، ولا كلها إناثًا.
٣٨٣٥ - واتفقوا أنه لا يجزئ فيها فصيل أقل من بنت مخاض أو ابن مخاض.
٣٨٣٦ - واتفقوا أن الدية لا تكون من غير الإبل والدنانير والدراهم والبقر