للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و (اختلفوا) في الفرقة فيها إن النعنا وإن لم تلتعن هي أو قذفها ولم يلتعن واحد منهما بما لا سبيل على ضم إجماع فيه.

٢٥٣٤ - واتفقوا أن الحاكم إن أمر بين الرابعة والخامسة من يضع يدع على أفواهما وينهاها عن (اللجاج) ويذكرهما الله عز وجل فقد أصاب.

[ذكر الفرقة بين المتلاعنين ونفي الولد عن الأب الملاعن]

٢٥٣٥ - وأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الولد عن أبيه بعد تمام اللعان بينهما ووقوع الفرقة باتفاق الجميع.

٢٥٣٦ - واختلف المسلمون في نفيه بلعان الزوج على انفراده.

٢٥٣٧ - واتفق فقهاء المدينة ومكة والكوفة والشام ومصر وغيرهم أن اللعان لا يفتقر إلي طلاق وأن حكمه وسنته الفرقة بينهما إما باللعان أو بتفريق السلطان إلا قول البتي وما أعلم أحدًا سبقه إليه.

٢٥٣٨ - والسنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا، وأن أكذب نفسه حد ولحقه الولد ولم يتراجعا وهي السنة التي لا خلاف فيها.

٢٥٣٩ - وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إلا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>