١٧٤٦ - واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل؛ كعبد العزى، وعبد هبل، وعبد الكعبة، وعبد عمرو، ونحو ذلك حاشا عبد المطلب.
١٧٤٧ - واتفقوا على إباحة التكنية لمن ولد له ولد بالأسماء المباحة، حاشا أبا القاسم [فإنهم اختلفوا فيه]، فمن مانع وكاره أو مبيح لذلك.
١٧٤٨ - واتفقوا أنه من ختن ابنه فقد أصاب السنة.
١٧٤٩ - واتفقوا على إباحة الختان للنساء.
١٧٥٠ - وروي أن فاطمة - رضي الله عنها - كانت تختن ولدها يوم السابع، ولا نعلم لمن منع أن يختن الصبي لسبعة أيام حجة.
[ذكر الفرعة والعتيرة]
١٧٥١ - وثبت أن النبي عليه السلام قال: «لا (فرعة)، ولا (عتيرة)، في الإسلام»، وأجمعوا على هذا.
١٧٥٢ - والعتيرة منسوخة بالأضحى عند الجميع.
١٧٥٣ - وروي عن نبيشة أنه قال: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: يا رسول الله؛ إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب؛ فما تأمرنا؟ فقال:«اذبحوا في أي شهر كان وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية؛ فما