للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨١٥ - وأجمعوا على أن عبد النصراني إذا أسلم لا يعتق عليه.

٢٨٢٦ - وأجمعوا أن النصراني إذا أبي الإسلام وقد أسلمت أم ولده لم تعتق عليه، بذلك.

٢٨٢٧ - إلا الليث بن سعد فإنه قال: تعتق عليه [ولا شيء عليها].

[ذكر ما يجوز من العتق ويجزئ فيه ويلزم والكلام الذي به يجب.]

٢٨٢٨ - ولا يختلفون أن عتق المذنب في الكفارات جائز، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقه، وكذلك ولد الزنا؛ لن ذنوب أبويه ليس شيئًا معدودًا عليه.

٢٨٢٩ - وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر تطوعًا فالمسلم المذنب أولى بذلك.

٢٨٣٠ - ولا أعلم خلافًا أن العتق والصدقة وما جرى مجراهما من الأموال جائز كل ذلك فعله للحي عن الميت.

٢٨٣١ - واتفقوا على أن من أعتق عبده أو أمته اللذين ملكهما ملكًا صحيحًا، وهو حر بالغ [عاقل] غير محجور ولا مكره، وهو صحيح الجسم عتقًا بلا شرط، ولا أخذ مالآً منهما ولا من غيرهما عنهما، وهما حيان [مقدور عليهما] وليس عليه دين يحيط بقيمتهما أو بقيمة بعضهما، وهما غير مرهونين ولا مؤاجرين ولا محرمين أن عتقه جائز.

٢٨٣٢ - واتفقوا أن العتق بصفة وإلى أجل جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>