للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا أللسيد إخراجهما وإخراج المدير عن ملكه (قبل حلول الصفة والجل أم لا).

٢٨٣٣ - واتفقوا أن المعتق بالصفة وإلى أجل لا يرجع في عتقهما بغير إخراجهما عن ملكه.

٢٨٣٤ - وإذا أعتق الرجل في مرضه ما يخرج من ثلثه كان العتق جائزًا، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٨٣٥ - وأجمع المسلمون أن لا فرق بين الذكر والأنثى في العتق في الكفارات.

٢٨٣٦ - ولم يختلفوا أن من قال لأمته الحامل: ما ولدت فهو حر أنه يلحقه الحرية إذا ولدته ويلزمه فيه قوله، وكذلك إذا أعتقها وهي حامل فولدها عضو منها.

٢٨٣٧ - وأجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض أن العتق يقع بتمام ملكه عليه.

٢٨٣٨ - وأجمع أهل العلم على أن من قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو أنت عتيق، أو أنت معتق ينوي به عتقه أن مملوكه ذلك يعتق، ولا سبيل له إليه.

واختلفوا في الرجل يقول لعبده أنت حر إن شاء الله.

٢٨٣٩ - والكلام الذي يوجب العتق باتفاق الأمة أن يقول: أنت حر أو أنت معتق، ويريد بذلك وجه الله عز وجل فإن قال له: ليس لي عليك شيء ولا أمر لي عليك أو خرجت من ملكي أو يدي لم يكن بهذا القول معتقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>