للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا.

٢٤٩٨ - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.

٢٤٩٩ - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.

٢٥٠٠ - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.

[ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها]

٢٥٠١ - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.

واختلفوا في العود ما هو.

٢٥٠٢ - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.

[ذكر الرقبة في الكفارة]

٢٥٠٣ - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.

٢٥٠٤ - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي

<<  <  ج: ص:  >  >>