أن القاتل لما ذكرنا يكون مظاهرًا.
٢٤٩٨ - وأجمعوا أن الظهار يكون: أنت على كظهر خالتي أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي فإنه قال: (ليس إلا) بالأم خاصة.
٢٤٩٩ - وقال الشافعي: لم أسمع أحدًا يخالف في أن الظهار الذي حكم الله فيه هو قول الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي، وكذلك جاء عمن مضي.
٢٥٠٠ - ولا خلاف بين الجميع أن القائل لزوجته: أنت على كظهر أمي، يجب عليه الحكم.
[ذكر كفارة المظاهر وما يوجبها]
٢٥٠١ - وجماعة العلماء على أن كفارة الظهار [....] بشرطين: وهما الظهار والعود.
واختلفوا في العود ما هو.
٢٥٠٢ - ولا خلاف بين الجميع أن [....] الكفارة إلا بالعود لما قال، فإذا عاد لما قال فالكفارة واجبة عليه.
[ذكر الرقبة في الكفارة]
٢٥٠٣ - وأجمع أهل العلم أن من وجبت عليه (كفارة) فأعتق عنها رقبة مؤمنة أن ذلك يجزئ عنه.
٢٥٠٤ - [واختلفوا] إن كانت الرقبة معيبة أنها لا تجزئ، إذا كان أعمي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute