للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر من له أن ينفل ومن لا نفل له ومبلغ التنفيل]

١٩٢٤ - [وجمل] المسلمين من الصحابة والتابعين يقولون بإعطاء (السلب) للقاتل، لا ينكره أحد منهم، وإنما اختلف الفقهاء [هل ذلك واجب للقاتل] قبل إعطاء الإمام وندائه بذلك. وذلك أن ينادي [في العسكر] مناديه قبل الغنيمة وبعدها.

١٩٢٥ - وأجمعوا على أن [لا سلب لمن قتل طفلاً] أو شيخًا هرمًا، أو أجهز على جريح (مثخن).

١٩٢٦ - واتفقوا أنه لا ينفل من ساق مغنمًا أكثر من ربعه في الدخول ولا أكثر من ثلثه في الخروج.

١٩٢٧ - واتفقوا أن (النفل) المذكور ليس بواجب.

١٩٢٨ - ولا ينفل بأكثر من الثلث وهو قول جمهور أهل العلم. وقال الأوزاعي: إن زادهم على ذلك شيئًا فليف لهم وليجعل ذلك من الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>