صدقة الفطر فرض.
١٢٠٦ - وزكاة الفطر واجبة، وبه قال عوام أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة.
١٢٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء، إذا أمكنه أداها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا (مال) لهم.
١٢٠٨ - وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.
١٢٠٩ - وأجمع عوام أهل العلم على أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر غير الآبق، وأما المكاتب والمشتري من المماليك لتجارة فاختلفوا في إيجاب ذلك على السيد.
١٢١٠ - ولم يختلفوا في المدبر أن على سيده فيه زكاة الفطر إلا أبا ثور.
[ذكر تساوي أهل البادية والحاضرة في إخراجها ومن لا تجب عليه]
١٢١١ - وأجمعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute