للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حبرة) وهو المجتمع عليه.

١٠٢٦ - وأجمع العلماء على كراهية الخز والحرير للرجل في الكفن.

١٠٢٧ - وأجمعوا أنه لا يكفن في ثوب يصف ولا يستر؛ لرقته وخفته.

١٠٢٨ - وأجمعوا على أن لا تخاط اللفائف.

١٠٢٩ - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب (سحولية) يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة»، ويكره أن يكفنوا الموتى في الحرير والخز إلا حيث لا يوجد غيرهما، وممن كرهه الحسن ومالك وسواهما من الفقهاء، ولا يحفظ عن غيرهم خلافه.

١٠٣٠ - وجل أهل العلم يرون أن تكفن المرأة في خمسة أثواب.

[ذكر صفة الصلاة على الميت]

١٠٣١ - وأجمعوا أن المصلي على الجنازة يكبر ويرفع يديه أول تكبيرة يكبرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>