للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا واحدة أنها تطلق تطليقتين، وأن قال: أنت طالق ثلاثًا أنها تطلق ثلاثًا.

٢٣٣٤ - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثًا مفترقات أن الواحدة لازمة له.

٢٣٣٥ - واتفقوا أن من شك هل طلق امرأته مرتين أو ثلاثًا مفترقات أن المرتين لازمة له.

[ذكر الطلاق للعدة وما يلزم المطلق منه]

٢٣٣٦ - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته طلقة واحدة وهي طاهر من حيضة لم يكن طلقها فيها [ولم يكن جامعها في ذلك الطهر] أنه مصيب للسنة، وطلق ابن عمر امرأته حائضًا يقع بها الطلاق إلا ناسًا من أهل البدع لا يعتد بقولهم.

٢٣٣٧ - وأجمعوا أن الطلاق في الحيض مكروه.

٢٣٣٨ - وأجمعوا أنه من جامع في الحيض كمن جامع في الطهر الذي بعده، فإنه ليس له أن يطلق حتى تطهر من الحيضة التي جامعها بها، ثم تحيض ثم تطهر حتى يكون بين جماعة وبين طلاقه حيضة متكاملة ولا وطء فيها.

[ذكر البائن والثلاث في الطلاق وحكمه]

٢٣٣٩ - وأجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها أنها قد

<<  <  ج: ص:  >  >>