٢٠٤١ - وأجمع أهل العلم على أن النصراني إذا أسلم [أحد أبويه وهو بالغ لا] يكونون بإسلام أبيهم أو أمهم مسلمين.
٢٠٤٢ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم [...] يغار عليها أنها لهم، وأن أحكامهم أحكام المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.
٢٠٤٣ - وأجمعوا [...] الزكاة وكذلك في ثمارهم وفي سائر أموالهم.
[ذكر الصلح ومهادنة المشركين والعهود معهم]
٢٠٤٤ - واتفق الجميع أن الصلح لا يجوز إلا في صالح المسلمين.
٢٠٤٥ - واتفقوا على أن إعطاء المهادنة [على إعطاء الجزية] جائز.
٢٠٤٦ - واتفقوا على أن الوفاء بالعهود التي نص القرآن على جوازها ووجبها، وذكرت فيه بأسمائها وصفاتها وذكرت في السنة كذلك. أو أجمعت الأمة على وجوبها أو جوازها [فإن الوفاء بها] فرض، وإعطاؤها جائز
٢٠٤٧ - واختلفوا في الوفاء بكل عهد كان بخلاف ما ذكر أيحرم إعطاؤه أم لا؟