٢٥٠٥ - وأجمع العلماء على أن من العيوب في الرقاب عيوبًا لا تجزئ في كفارة الظهار مثل أن يكون مقطوع اليدين أو الرجلين أو مقطوع الجميع، وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كان؛ لقوله تعالي:(فتحرير رقبة) ولم يخص.
٢٥٠٦ - واتفقوا على أن الحر الواجد لرقبة مؤمنة سليمة ليست ممن تعتق عليه إن ملكها، ولا هي من المكاتبين ولا من المدبرين، ولا أم ولد ولا فيها شرك، لا يجزئه صوم ولا إطعام.
٢٥٠٧ - واتفقوا أن من عجز عن رقبة، أي رقبة كانت فلا يجزئه إلا الصوم.
[ذكر الصوم في الكفارة]
٢٥٠٨ - واتفقوا أن من كفر وهو في حال عجزه (عن رقبة) بصوم شهرين من أول الهلالين إلى الهلالين إلى آخرهما متصلين، لا يعترضه فيهما شهر رمضان ولا يوم لا يجوز (صومه) ولا مرض ولا سفر أفطر فيه أنه قد أدى ما عليه.
واختلفوا إن وجد رقبة قبل الصوم أو قبل تمامه بما لا سبيل إلى الإجماع فيه.
٢٥٠٩ - وأجمع أهل العلم أنه إذا رأى الهلال فدخل في الصوم أنه يجزئه إذا كان الشهران ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين.