٣٣٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلي آخر مالاً معاملة، وأعانه رب المال على غير شرطهما أن ذلك جائز.
٣٣٦٦ - ولا بأس أن يعين رب المال العامل على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما.
وأجاز كلهم ما خف بغير شرط.
٣٣٦٧ - ولا بأس أن يشتري منه رب المال بعض ما يشتري من السلع، إذا صح وإن لم يكن شرط والبيع منه كالشراء عند جميعهم.
[ذكر المأذون له من العبيد في التجارة]
٣٣٦٨ - واتفقوا أن العبد المأذون له في التجارة جائز له أن يشتري ويبيع فيما أذن له (مولاه).
٣٣٦٩ - وأجمع الفقهاء أن قول الرجل لجاريته أو لغلامه: ابتع لي [بهذه] الدراهم لحمًا أو خبزًا ليس بإذن منه له في التجارة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يكون مأذونًا له بذلك في (التجارات) كلها.
٣٣٧٠ - وأجمعوا أن كل ما وهب للعبد المأذون له في التجارة أو تصدق به عليه للغرماء لا (للموالي) إلا أن يفضل منه شيء عن (ديونه) فيكون