٥٥٥ - وأجمع أهل العلم على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول أوقاتها إلا الفجر، فإنهم اختلفوا في الأذان لصلاة الفجر قبل دخول وقتها.
٥٥٦ - (والتثويب) عند الجميع: الصلاة خير من النوم، لهذا قال جمهور الفقهاء: لا تثويب إلا في الفجر، وإنما سمي من هذا القول تثويبًا؛ لأنه دعاء ثان إلى الصلاة.
٥٥٧ - وأجمعوا أنه لا يقال في الأذان لصلاة العشاء الآخرة: الصلاة خير من النوم، إلا الحسن بن صالح، فقال ذلك.
[ذكر تثنية الأذان والإقامة وإفرادهما]
٥٥٨ - واتفقوا أن من أذن بعد دخول الوقت فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين، ثم رفع (صوته) فقال: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين (أيضًا)، أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين (أيضًا)، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وزاد في صلاة الصبح والعتمة: الصلاة خير من النوم مرتين، فقد (وفى) الأذان حقه من الكلمات المذكورة