٥٩٥ - وأجمعوا أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
٥٩٦ - وأجمعوا أن الأمة ليس عليها أن تغطي رأسها إلا الحسن، فأوجب ذلك عليها.
٥٩٧ - واتفقوا أن شعر الحرة وجسمها حاشا وجهها ويديها عورة.
[ذكر ما يجزئ من اللباس وما يجوز منه]
٥٩٨ - واتفقوا أن من لبس ثوبًا واحدًا طاهرًا كثيفًا، مباحًا لباسه، فغطى به سرته وركبتيه وما بينهما، وطرح منه على عاتقه أن صلاته فيه جائزة.
٥٩٩ - واتفقوا على جواز الصلاة في كل ثوب ما لم يكن حريرًا أو فيه حرير، أو مغصوبًا أو معصفرًا، [أو فيه نجاسة] أو جلد ميتة أو ثوب مشرك.
٦٠٠ - ولا خلاف في جواز صلاة الرجل في ثوب واحد، وكل ثوب ستر عورة لابسه، فصلاته مجزئة به، وإن كان الاختيار التجمل بالثياب في الصلاة إن قدر عليها.
٦٠١ - «وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في (حلة)»، وأجمعوا أن الحلة في لغة العرب ثوبان: الرداء والإزار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute