٥٨٨ - قال ابن عباس:«كانت المرأة تطوف بالبيت عريانة؛ فنزلت الآية.
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه فنادى: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان»، وبهذا كله استدل من رآه من فروض الصلاة مع إجماعهم أنه لا يجوز لمن معه ثوب أن يصلي عريانًا، وأنه إن فعل أعاد، فهو سنة وإجماع، ومن لم يره من فروض الصلاة جعله فرضًا متقدمًا قبل الصلاة، والصحيح أنه فرض في الوجهين.
٥٨٩ - والعورة بإجماع؛ القبل والدبر.
٥٩٠ - وأجمعوا أن ستر العورة عن أعين الآدميين فرض بالجملة.
٥٩١ - ولا أعلم خلافا بين الصحابة في ستر ظهور قدم المرأة في الصلاة.
٥٩٢ - وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة.
٥٩٣ - ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق.
٥٩٤ - وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت.