٣٥٨٥ - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز.
٣٥٨٦ - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعًا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع.
٣٥٨٧ - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه.
٣٥٨٨ - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال.
٣٥٨٩ - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعًا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية.
[ذكر [....]]
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».
٣٥٩٠ - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما.