للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٨٥ - واتفقوا أن من أقال بعد القبض بلا زيادة يأخذها ولا بحطيطة يحطها، أن ذلك جائز.

٣٥٨٦ - واتفق الجميع أن المتقايلين إذا تقايلا بيعًا كان بينهما، أن البيع الأول انفسخ وبطل، فالتقابل ليس ببيع.

٣٥٨٧ - وأجمعوا أن للمشتري أن يقيل البائع من الطعام الذي اشترى منه قبل أن يقبضه المشترى منه.

٣٥٨٨ - وأجمعوا أن الإقالة جائزة في السلم برأس المال.

٣٥٨٩ - وجواز الإقالة والشركة والتولية في الطعام المكيل وغيره قبل قبضه، إذا كان بالنقد ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير، فإن دخلها شيء من ذلك صار [بيعًا يحله] ما يحل البيع ويحرمه ما يحرمه لا خلاف في هذا بين العلماء، وإنما اختلفوا في الإقالة على وجهها دون زيادة ولا نقصان ولا [نظرة] هل هي بيع وكذلك الشركة والتولية.

[ذكر [....]]

وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة».

٣٥٩٠ - واجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سنتين واختلفوا في وقت التفرقة بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>