للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢٥ - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.

[ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز]

٣٣٢٦ - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.

٣٣٢٧ - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.

٣٣٢٨ - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.

٣٣٢٩ - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.

٣٣٣٠ - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.

٣٣٣١ - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.

٣٣٣٢ - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.

٣٣٣٣ - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.

٣٣٣٤ - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>