٣٣٢٥ - وأجمعوا أن استقراض الإماء [غير] جائز.
[ذكر [القراض] وجوازه وما به يجوز]
٣٣٢٦ - وأجمع أهل العلم على إجازة القراض بالدنانير والدراهم.
٣٣٢٧ - والمضاربة جائزة لاتفاق علماء الأمصار على إجازتها.
٣٣٢٨ - واتفق الجميع على إجازتها بالدنانير والدراهم، فلا يجوز منها إلا ما اتفق العلماء عليه.
٣٣٢٩ - واتفق العلماء على أن المضابة سنة معمول بها قائمة.
٣٣٣٠ - والمسلمون مجمعون أن ألفاظ المضاربة التي يصح بها أن يقول خذ هذا المال مضاربة أو مقارضة أو معاملة على كذا وكذا.
٣٣٣١ - وأجمعوا أن لهما أن يشترطا الربح أثلاثًا أو أنصافًا أو أرباعًا إذا كان ما اشترطا معلومًا.
٣٣٣٢ - واتفقوا أن القراض إلي غير أجل جائز.
٣٣٣٣ - واتفقوا القارض (السلم) من الشروط جائز.
٣٣٣٤ - واتفقوا أن العامل إذا اخذ من اثنين فصاعدًا قراضًا على أن يعمل بكل مال على حدته جائز واختلفوا أيخلطهما أم لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute