٣٣١٧ - واتفقوا على أن استقراض ما عدا الحيوان جائز.
٣٣١٨ - واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان.
٣٣١٩ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم، والقمح والشعير والتمر والذهب، وكل ماله مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون جائز.
٣٣٢٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفًا مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز وأن للمسلف أخذ ذلك.
٣٣٢١ - وأجمعوا أن المسلف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة على ذلك ربا واختلفوا فيه إن قضاه عن غير شرط أفضل مما قبض أو أهدى إليه هدية، وفي الرجل يدفع دنانير أو دراهم بأرض ويأخذها بأرض أخرى.
٣٣٢٢ - وفرض الحيوان والسلم فيه ثبتا بالسنة المجتمع عليها.
٣٣٢٣ - ولا خلاف [أن من] اشترط الزيادة في السلف فقد أربى، وهو حرام لا يحل اكله.
٣٣٢٤ - وكرهوا أن يسلف طعامًا على أن يعطيه ببلد آخر، وقالوا: أين الحمل – يعنون حملانه – وهذا بين؛ لأنه إن شرطه فهو ربا لا خلاف فيه.