للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج.

١٢٨٦ - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة.

١٢٨٧ - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها.

[ذكر المنهي عنه من الصوم]

١٢٨٨ - «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضًا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام.

١٢٨٩ - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما.

١٢٩٠ - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها.

١٢٩١ - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>