٩٥٩ - ووتر أبي بكر عند إتيانه فراشه، ووتر عمر آخر الليل، وأخبار ابن المسيب أنه كان يوتر إذا أتى فراشه، يدل على الإباحة في ذلك الوقت، وهو أمر مجتمع عليه.
[ذكر ركعتي الفجر]
٩٦٠ - واتفقوا على استحباب ركعتين بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح.
٩٦١ - والعلماء متفقون على تأكيد ركعتي الفجر، وأنها مستحبة.
٩٦٢ - وإذا أقيمت الصلاة في المسجد ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فإنه يدخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر باتفاق.
٩٦٣ - وركعتا الفجر أجمعوا أن صلاتهما في المنزل بعد إقامة الصلاة ما لم يخف فوات الصلاة مع الإمام أولى من الاشتغال بالسعي إلى الصلاة بخلاف سائر النوافل.
٩٦٤ - وأجمعوا أن من صلى ركعتي الفجر في منزله ثم دخل المسجد ليصلي مع أهله أنه لا يركع قبل أن يجلس إلا مالك بن أنس فإنه أباح له ذلك.