للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٦٣ - واتفقوا أن السكر من أي نبيذ كان من الأنبذة كلها حرام.

واختلفوا في وجوب الحد على من سكر من عصير العنب أو نقيع الزبيب الحرام هل عليه الحد أم لا؟

واختلفوا في خل الخمر في طعام عمل بالخمر إلا أنه ليس (فيه) لون ولا طعم ولا رائحة، أيحل أكل ذلك أم لا؟

١٨٦٤ - واتفقوا أنه إذا ظهرت الرائحة منها أو اللون أو الطعم أنه حرام.

واختلفوا في الخمر للمريض يداوي بها نفسه أو المضطر أحرام هي أم لا؟

[ذكر ما يجوز شربه من الأشربة]

١٨٦٥ - وحديث عمر رضي الله عنه حين قدم الشام فشكا إليه أهلها وباء الأرض، وثقلها وقالوا: لا يصلحنا إلا هذا الشراب، فقال اشربوا العسل، فقالوا: لا يصلحنا فقال رجل: هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شرابًا لا يسكر، قال: نعم، فطبخوه حتى ذهب الثلثان، وأتوا به عمر، فأدخل فيه أصبعه، فتبعها يتمطط قال: هذا (الطلاء) كطلاء الإبل، فقال عبادة: أحللتها والله، فقال: كلا والله ... إلى آخره. وإنما أراد عبادة، أحللتها: الخمر لا الطلاء، أي: سيطبخها قوم دون هذا الطبخ ويستحلونها به [ويعتلون] بأن عمر أباح المطبوخ منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>