١٤٣٣ - وأجمعوا أن الرجل إذا لبس قميصًا وسراويل قبل أن يحرم، ثم أحرم وهو عليه أنه يؤمر بنزعه، وإن لم ينزعه وتركه كان كمن لبسه بعد إحرامه لبسًا مستقبلاً.
١٤٤٤ - وأجمع فقهاء الأمصار على أنه ليس على من نسي فأحرم وعليه قميصه أن يشقه ولا أن يخرقه.
[ذكر الصيد وقته وبيعه وشرائه وأكله]
١٤٤٥ - [واتفقوا] على أنه لا يحل للمحرم أن (يقصد) فيقتل شيئًا مما يؤكل من الصيد البري بين الحرم ولا ما دام محرمًا.
١٤٤٦ - وأجمعوا أن الصيد يحرمه الإحرام على المحرم ويحرمه الحرم على الحلال.
١٤٤٧ - وأجمعوا أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد يوهب له ولا شراؤه ولا اصطياده.
١٤٤٨ - وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم بيعه وشراؤه وأكله.
[ذكر تقليم الظفر والأخذ من الشعر وسوى ذلك مما يحرم على المحرم]
١٤٤٩ - وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
١٤٥٠ - وأجمع كل من يحفظ عنه منهم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكرًا منها.