للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الضمان في الوديعة والغصب]

٣١٢٧ - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.

٣١٢٨ - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.

٣١٢٩ - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.

٣١٣٠ - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.

٣١٣١ - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على] (المودع).

٣١٣٢ - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.

٣١٣٣ - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>