٣١٢٧ - واتفقوا أن من تجر في الوديعة أو أنفقها أو تعدى فيها؛ مستقرضًا لها أو غير مستقرض؛ فضمانها عليه.
٣١٢٨ - وأجمع العلماء على أن المودع إذا أحرز الوديعة بما هو الحفظ عنده لربها (....) فيها ثم تلفت بغير جناية منه أنه لا ضمان عليه إلا ما روي عن الفاروق - رضي الله عنه - أنه ضمن أنسًا وديعة (.....) بين ماله، وقد روي عنه خلاف ذلك.
٣١٢٩ - والمودع لا ضمان عليه بإجماع قبل أن يدعي رد الوديعة أو (....) ربها.
٣١٣٠ - ومن أرسل الوديعة وعرضها للضياع ضمنها بإجماع.
٣١٣١ - وأجمع [كل من تحفظ عنه] من أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها، أو خلطها غير المودع ثم تلفت [أن لا ضمان على](المودع).
٣١٣٢ - واتفق العلماء على تضمين الغاصب العبد إذا تلف بغير جناية منه.
٣١٣٣ - وأجمعوا أن من [عدا على] أم ولد فغصبها وغيبها: كان له عليه