للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما يحكى من الرد وتوريث ذوي الأرحام حكاية فعل لا قول، وابن خزيمة وغيره من الحفاظ يدعون الإجماع على هذا.

٢٧٤٨ - وأجمعوا أنهم لا يرثون مع عصبة ولا مع ذي رحم له سهم، إلا ما يحكى عن (المسيب) أنه يورث الخال من البنت.

٢٧٤٩ - واتفقوا أن أم الولد لا ترث ما دام سيدها حيًا ولم يعتقها.

[ذكر العول]

٢٧٥٠ - والعول عند سائر الفقهاء صحيح، وبه قال جماعة الصحابة - رضي الله عنهم - إ لا ابن عباس رحمه الله فإن أبطل العول.

٢٧٥١ - وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول بالعول غير ابن عباس قال: أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة، فقيل له: وأيها يا أبا عباس قد الله وأيها أخر؟! فقال: كل فريضة لا [....] الله عن فريضة إلي فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر فكل فريشة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر وأما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلي الربع لا يزيله عنه شيء والزوجة لها الربع؛ فإذا زالت عنه صارت في الثمن لا يزيلها عنه شيء، والأم لها الثلث، فإذا زالت عنه لشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلي السدس، لا يزيلها عنه شيء.

فهذه عليها الفرائض التي قدم الله، والتي أخر: فريضة الأخوات والبنات لها النصف والثلثان، النصف للواحدة، ولما فوق ذلك الثلثان، فإذا أزالهن الفرائض لم يكن لهن إلا ما يبقي، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدأ بمن قدم فأعطى حقه كاملاً، وإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>