٢٩٣٣ - واتفقوا على أن المسلمين يقبلون على المشركين الذميين في كل (حكم) من الدماء فما دونها.
واختلفوا في قبول المشركين على المشركين.
٢٩٣٤ - واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن له غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولاً وكانت (الإحالة) له عليه فدعي إلي أداء شهادته ففرض أداؤها.
٢٩٣٥ - ولا خلاف بين العلماء أن من رأي رجلاً يقتل رجلاً أو يغصب أنه يجوز أن يشهد به، وإن لم يشهده الجاني بذلك على نفسه.
٢٩٣٦ - ولا خلاف بين العلماء أنه تجوز الشهادة والحلف عليها، قال الله تعالى:(قل إي وربي إنه لحق) وقال: (بلى وربي لتبعثن).
[ذكر [....] ومن ترد شهادته وما لا يجوز منها]
٢٩٣٧ - واتفقوا على أن السحر والفساد في الأرض، والزنا والربا، وقذف المحصنات واللياط، وأخذ أموال الناس استحلالاً وظلمًا، والقتل ظلمًا وشرب الخمر وعقوق الوالدين بالضرب والسب ومنع حقهما - وهو قادر عليه - والكذب المحرم الكثير [جرح] ترد به الشهادة.
٢٩٣٨ - واتفقوا على أن الكبائر والمجاهرة بالصغائر، والإصرار على الكبائر جرحة ترد بها الشهادة.