١٦٤٥ - أجمعوا أن من حلق [رأسه من عذر أو ضرورة) مخير فيما نص الله عليه من الصيام والصدقة والنسك.
١٦٤٦ - وأجمعوا أن النساء لا يحلقن وأن سنتهن التقصير.
١٦٤٧ - [والحلاق نسك] يجب على الحاج والمعتمر وهو أفضل من التقصير، ويجب على [كل] من فاته الحج أو أحصر بعدو أو مرض، وعليه جماعة الفقهاء إلا في [المحصر بعدد].
١٦٤٨ - [قال مالك: لا يجوز] لأحد أن يحلق رأسه ولا ينحر قبل الفجر إلى آخره، وهذا لا خلاف فيه.
[ذكر النحر وأيامه والعمل فيه]
١٦٤٩ - [....] لا يجوز قبل يوم النحر، واتفق الجميع على أن الإضحاء جائز يوم النحر.
١٦٥٠ - وأجمع العلماء على أن [يوم النحر يوم الأضحى].
١٦٥١ - وأجمعوا أن يوم الأضحى بعد انسلاخ العشر من ذي الحجة.
١٦٥٢ - وأجمعوا أن ذا الحجة هو آخر الاثني عشر شهرًا من شهور العام.
١٦٥٣ - ولا خلاف أن منى منحر في الحج ولا طريق لها في العمرة.
١٦٥٤ - ومنحر ما [يساق] من هدي في العمرة حيث شاء من مكة،