للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٧٣ - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.

٣٩٧٤ - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.

٣٩٧٥ - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.

٣٩٧٦ - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.

واختلفوا في ركوب البقر.

٣٩٧٧ - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.

٣٩٧٨ - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.

٣٩٧٩ - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.

[ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة]

٣٩٨٠ - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم

<<  <  ج: ص:  >  >>