٣٩٧٣ - واتفقوا أن الاتساع في (المتاع) من حل إذا أدي حقوق الله قبله مباح.
٣٩٧٤ - واتفقوا أن ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير ما لم تكون جلالة حلال.
٣٩٧٥ - (واختلفوا) في الحمل عليها [وعلى الإبل ما تطبق] (وأحسب) أن في ركوب الأبلق خلافًا ولست أحققه الآن والذي لا أعلم فيه خلافًا إباحة ركوبه.
٣٩٧٦ - واتفقوا أن الجلالة إذا بقيت مدة تزول عنها اسم الجلالة فيه أن ركوبها حلال.
واختلفوا في ركوب البقر.
٣٩٧٧ - واتفقوا على إباحة الركوب للرجال على ما أجبوا، ما لم يكن جلد ميتة أو سبع، أو خنزير أو ميثره حمراء.
٣٩٧٨ - واتفقوا على أن كسب القوت من الوجوه المباحة له ولعياله فرض إذا قدر عليه.
٣٩٧٩ - واتفقوا أن اكتساب المرء من الوجوه المباحة مباح.
[ذكر إباحة السفر وما أبيح من الجلسة]
٣٩٨٠ - واتفقوا أن سفر الرجل مباح له، ما لم تزل الشمس من يوم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute