للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي وأحمد وإسحاق وهو قول عامة العلماء.

٢٥٦٠ - وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك فيه رجعتها فأتت بولد ٠ وهي في عدته - ألحق به إجماعًا.

[ذكر من لا يلحق من الولد]

٢٥٦١ - وأجمع أهل العلم على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها زوجها أن الولد غير لاحق به.

٢٥٦٢ - وأجمعوا أنها إن جاءت بولد ممن قطع ذكره أو أنثييه لم يلحق به الولد.

٢٥٦٣ - وأجمعوا أن الزوج إذا علم أنه لم يصل إلى الزوجة وذلك أن يكونا ببلدين بينهما مسافة فيعلم أنهما لم يلتقيا بعد النكاح، فجاءت بولد لم يلحق به.

٢٥٦٤ - ومن وطئ امرأة قدر أنها امرأته أو أمته، فأتت بولد من ذلك الوطء لم يلحق به ولا مهر لها ولا حد عليه اتفاقًا.

٢٥٦٥ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الرجل إذا كانت له أمة ولم يقر بوطئها ولا علم منه فأتت بولد، أن الولد غير لاحق به.

٢٥٦٦ - والعلماء متفقون على أن المسلم إذا ادعى طفلاً في دار الإسلام وقال: هو ابني، ولم يكن له من ينازعه، أو ادعى رجل رجلاً يمكن أن يكون ابنه أنه ابنه وصدقه المدعى عليه أنه يلحق نسبه لم يلحقه لأنه مدع.

٢٥٦٧ - واتفق الجميع على أن من أتت بولد حي أو ولدين فنفاهما في حال علمه بهما وقذف أمهما ولاعنها أن الولدين ينتفيان عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>