٢٥٥٤ - ولا خلاف بين العلماء في أن تزوج حرة، فجاءت بولد في مدة يمكن أن يكون منه، وكان قد خلا بها وأمكن أن يكون وطئها أن النسب لاحق به، أقر بالوطء أو جحده.
٢٥٥٥ - والعلماء متفقون على أن الطفل الصغير الذي لا يعبر عن نفسه يقبل فيه قول من هو في يده.
٢٥٥٦ - وإذا كانت في ملك زيد أمة فحملت عنده، ثم باعها وولدت عند المشتري، ثم إن زيدًا ادعى أنه ابنه وقد كان معلومًا أنه كان يطأها أو كان قد أقر بذلك قبل بيعها، فإن الولد إن كان لستة أشهر أو تسعة منذ وطئها كان ولده؛ لأنه باع حاملاً منه، وهذا لا يجوز باتفاق.
٢٥٥٧ - واتفق الجميع أن الرجل إذا ولدت زوجته ولدين في بطن واحد فانتفي من احدهما وأقر بالآخر أن نسبهما ثابت منه.
٢٥٥٨ - وأجمعوا على أنه من أقر بالحمل أو بان له الحمل، ولم ينكره ولم ينفه، ثم نفاه بعد ذلك لم ينفعه، ولحق به الولد وحد إلا عند أبي حنيفة والثوري فإنهما قالا: يلاعن ولا يجلد.
٢٥٥٩ - وإذا غاب الرجل عن امرأته [فبلغها أنه] قد مات، فتزوجت ثم جاء زوجها بعد - وقد دخل بها الزوج الآخر - فلها المهر من الآخر، ويعتزلها الآخر حتى تمضي عدتها ثم ترجع إلي الأول، والولد للزوج الآخر، وإن فارقها الأول وهي عند الآخر فيكفيها عدة منهما جميعًا وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن في الولد الذي ولدت على فراش الثاني، فإن (أبا حنيفة) قال: يلحق بالزوج الأول وخالفه أصحابه فقالوا: يلحق الولد بالثاني، وكذلك