وكان جاهلاً بذلك فأتت المرأة بالولد لستة أشهر من وقت العقد وإمكان الوطء أن الولد لاحق بالزوج.
٢٥٤٦ - وأجمعوا [....] اليمين إذا كان فاسدًا مع الجهل أن الولد لاحق.
٢٥٤٧ - وكذلك إذا كان العقد فاسدًا على من يجوز له أن يعقد عليه وكان بفساد [.........] به الولد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٥٤٨ - وإجماع المسلمين على أن الولد يلحق لتسعة أشهر [.....] الولد لأكثر من تسعة أشهر وفي الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر.
٢٥٤٩ - وأجمعوا أن حمل النساء قد يكون [أكثر من تسعة أشهر] إلا محمد بن عبد الله بن الحكم فإنه قال: ما تحمل المرأة حملاً أكثر من تسعة أشهر أبدًا.
٢٥٥٠ - واتفقوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة فجاءت بولد جائز أن يكون منه فهو لاحق به.
٢٥٥١ - واتفقوا أن الأمة إذا ولدت من سيدها واعترف بولدها كان نسبه لاحقًا به.
٢٥٥٢ - ولا خلاف في أن النكاح الجائز والفاسد يثبت بهما النسب واحدًا إذا لم يعلم أنه كان محرمًا.
٢٥٥٣ - وإذا تزوج المحبوس بأمهاتهم وأخواتهم وجب إلحاق النسب، لأن ذلك التزويج جائز عندهم وهذا ما لا تنازع فيه بين العلماء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute