١٨٦٦ - والدليل على أن عبادة لم يرد ذلك الطلاء إجماع الفقهاء على جواز شرب العصير يطبخ حتىي ذهب ثلثاه.
١٨٦٧ - وكلهم يقول لا يسكر كثيره، ولو أسكر كثيره لكان الأصل ما تقدم في قليل الخمر وكثيرها.
واختلافهم إنما هو في غيرها؛ ألا ترى إلى قول القائل: نصنع لك منها شرابًا لا يسكر أبدًا، فإنما أباح لهم عمر ذلك الطلاء على هذا الشرط، وهو لا يسكر أبدًا، وهو (الرب) عندنا.
١٨٦٨ - ويدل هذا الحديث على أن ما صنع بالعصير فحال بينه وبين السكر فهو حلال لا بأس به. وقالت أم الدرداء: كنت أطبخ لأبي الدرداء الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ولا خلاف فيه.
١٨٦٩ - وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرزق الناس منه.
واختلفوا في (المنصف)، ورويت الرخصة في شرب المنصف بالطبخ من العصير عن جماعة، ومعلوم أن أحدًا منهم لا يشرب من [ذلك ما يسكر] على أن كثير الخمر وقليلها حرام، وكره شربه آخرون، وقد