٢٢١٨ - واختلفوا في غير الوطء في اللمس والتجريد، والنظر للفرج للشهوة أغيرها.
٢٢١٩ - وقال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها إلا أن تكون الربيبة في حجره، وخالفه في ذلك جميع الفقهاء.
٢٢٢٠ - وكل نكاح يلحق فيه الولد ويدرأ الحد، يحرم أم المرأة على زوجها، وتحرم ربيبتها إن دخل بها، وكذلك زوجة الابن والأب، بنص الكتاب والسنة المجتمع عليها.
٢٢٢١ - واختلفوا إن زني بامرأة، هل تحل له ابنتها أو أمها؟ وهل ينكحها ابنه أو أبوه؟ وفي الرجل إذا زني بأم امرأته هل يفارق امرأته أم لا.
٢٢٢٢ - ولا خلاف بين العلماء قديما وحديثًا أنه لا يجوز لأحد أن يطأ امرأة حاملاً من غيره بملك يمين ولا بنكاح، ولا غير حامل حتى يعلم براءة رحمها من ماء غيره.
٢٢٢٣ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد نكاح مجوسية ولا وثنية.
٢٢٢٤ - ولا تحل أمة مجوسية بملك اليمين، وعلى ذلك جمهور العلماء.
٢٢٢٥ - وأجمع العلماء المسلمين من الصحابة والتابعين – ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء – أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه.