٢٦٦٥ - وقال مالك: وميراث الأم الثلث إن لم يكن ولد أو ولد ولد ذكر أو أنثى أو اثنان من الإخوة، فإن كانوا فلها السدس إلا في فريضتين: زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين.
٢٦٦٦ - وأجمعوا على أن الم لها الثلث إن لم يكن ولد، والولد عندهم في تفسير الآية: الابن دون الابنة، وخالفهم في ذلك من هو محجوج بهم.
٢٦٦٧ - وقالت الجماعة في أبوين وابنة، للابنة النصف وللأبوين السدسان، وما بقي للأب لأنه عصبة، والاثنان من الأخوة يحجبان الأم عن الثلث وينقلانها على السدس كم ايفعل جماعة الإخوة، وهو قول جمهور العلماء بالحجاز والعراق لا خلاف بينهم في ذلك.
٢٦٦٨ - ومن حجتهم الإجماع أن البنتين ميراثهما كميراث البنات، وكذلك ميراث الأخوين للأم (كالإخوة للأم).
٢٦٦٩ - وقد أجمعوا وابن عباس معهم في زوج وأم وأخ وأخت لأم وإخوة لأم؛ أن للزوج النصف، ولكل واحد من الأخ أو الأخت السدس، وللأم السدس، فدل أنهما قد حجبا الم عن الثلث إلي السدس، ولو لم يحجباها لعالت الفريضة وهي غير عائلة بإجماع.
٢٦٧٠ - وأيضًا أجمعوا على إن حجبوها عن الثلث بثلاث أخوات وليس في لسان العرب بإخوة فحجبها باثنين من الإخوة أولى.
واختلفوا فيمن يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة، فيمن ترك أبوين وإخوة، فروي عن ابن عباس بسنج غير ثابت: أن ذلك السدس