للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفل، والمولى، يأخذ كل واحد من هؤلاء المال إذا انفرد به والأخ للأم يأخذ السدس إذا انفرد ولا يزاد عليه، والزوج يأخذ النصف إذا انفرد ولا يزاد عليه، وولد الصلب وولد البنين والإخوة للأب والأم والإخوة للأب والأم والإخوة للأب وينوهم وإن سفلوا، أو الأعمام للأب والأم والأعمام للأب وبنوهم وبنو بنيهم وإن سفلوا، والمولى، يقل نصيب كل واحد من هؤلاء ويكثر، ولا يرجع إلي شيء مسمى، والأب والجد لا ينقص من السدس، والزوج لا ينقص من الربع، ولا يرجعون من الكثير إلي شيء مسمى.

٢٧٧٩ - وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن وبنات الابن.

٢٧٨٠ - والأب إذا كان وارثًا يمنع الجد ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك ٢٧٨١ - والأخ للأب والأم إذا كان وارثًا الأخ للأم باتفاق والأم إذا كانت وارثة سقطت الجدة بإجماع الأمة.

٢٧٨٢ - وولد الصلب وولد البنين والأب والجد يسقط الإخوة والإخوة للأم اتفاقًا.

٢٧٨٣ - والعم للأب والأم إذا كان وارثًا يسقط العم اتفاقًا.

٢٧٨٤ - وإذا خلف الرجل ابنة وابنة ابن وابن ابن كان للابن النصف وما بقي بين ابنة الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

٢٧٨٥ - وإذا خلف ابنة وابنة ابن أو بنات ابن كان للابنة النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين، وإذا كن بنات ابن كان السدس بينهن لا تنازع بين أهل العلم في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>