٢١٩٤ - واتفقوا أن أم الزوجة من الرضاعة كابنتها من الولادة كل ذلك في التحريم خاصة فقط.
٢١٩٥ - والمرأة ترضع طفل غيرها فيكون ابن رضاعة لها بإجماع العلماء.
٢١٩٦ - ويكون كل ولد لتلك المرأة إخوته، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد من المسلمين.
٢١٩٧ - وسواء كان رضاع الأطفال المرأة الواحدة واحد بعد واحد وهم كلهم إخوة رضاع بإجماع.
٢١٠٠ - والجميع مجمعون على أن لا رضاع بعد الحولين.
٢٢٠١ - وأجمع العلماء أن البكر التي لم تنكح، والعجوز التي قد قعدت عن الولد ولا زوج لها، أنها إذا ثاب لكل واحد منهما لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها من الرضاعة ولا أب له.
٢٢٠٣ - وأجمع كل من ينسب إل علم أنه إذا شهد على الرضاع رجلان أو رجل وامرأتان أنهما لا يتناكحان، وأن النكاح يفسخ إن كان قد انعقد.
٢٢٠٤ - وأجمعوا أنه إذا شهد في ذلك أربع نسوة عدول أن الشهادة في ذلك جائزة.