للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الابن إلا أن يقبضها له من الأب قابض غير الأب.

٣٢٦٨ - ولا أعلم خلافً بين أهل الفتوى بالأمصار أن الأب يجوز لابنه الصغير ما كان في حجره صغيرًا أسفيهًا بالغًا ما أعطاه أو وهبه من العروض والعقار، وإنه يجزئه الإشهاد والإعلام.

٣٢٦٩ - وهبة المشاع من القيم وغيرها يهبها الأب لابنه جائز وعليه الجمهور، ولا خلاف فيه بين الصحابة.

٣٢٧٠ - ولا أعلم خلافًا أن الصدقة لا رجوع فيها، وما أريد به وجه الله تعالى يجري مجراها واختلف في [الهبات] إذا لم يرد واهبها معنى الصدقة ولا قال: وهبته لله، هل له اعتصاره؟

٣١٧١ - واتفقوا أن الصدقة [بثلث] المال فأقل، إذا كان [في] الباقي غنى يقوم بالمتصدق وبمن يعول فعل خير للرجال والنساء وللواتي لا أزواج لهن، إذا كانوا بالغين عقلاء أحرار، غير محجورين ولا عليهم ديون لا يفضل بعدها المقدار الذي ذكرنا.

٣٢٧٢ - واتفقوا أن من كان له بنون (ذكور) لا (إناث) فيهم أو إناث لا ذكور فيهن، فأعطاهم كلهم أو أعطاهن كلهن عطاء ساوى فيه ولم يفضل أحدًا على أحد أن ذلك جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>