٢٣٥٠ - واتفقوا أن له أن يتزوجها في عدتها، إلا فرقة من المتأخرين شذت عن الجماعة فقالت: لا يتزوجها هو ولا غيره في العدة.
٢٣٥١ - وأجمعوا أن الخلع جائز عند غير السلطان إلا الحسن وابن سيرين فإنهما قالا: لا يكون إلا عند السلطان.
٢٣٥٢ - والخلع يصح من الأجنبي وهو مذهب الفقهاء كافة واختلف إذا خلعها وهي مريضة، وقال أبو ثور: لا يصح الخلع من الأجنبي.
٢٣٥٣ - وإذا خالعها وهي مريضة قيل: ينظر في العوض المسمي، وقيل: يكون من رأس المال، وإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة، وقيل: إن كان المسمي أقل من خلع مثلها لم يجز لها غيره لأنه قد رضي به، وهذا الموضع لا خلاف فيه.
٢٣٥٤ - وأجمعوا أنه لا سبيل للخالع على زوجته وأنها أملك بنفسها.
٢٣٥٥ - وأجمعوا أن الأمة إذا اختلعت من زوجها على مال ودفعته بغير أمر سيدها فاسترجعه مولاها منه، كان للزوج أن يرجع عليها إن عتقت يومًا من الدهر إلا مالكًا؛ فإنه قال: لا يرجع به عليها وإن عتقت.
٢٣٥٦ - وأجمعوا أن المختلعة من زوجها من المسلمات بخمر أو خنزير أو دم أو ميتة يلزمه الطلاق ويبطل عنها الجعل إلا الشافعي فإنه قال: عليها له مثل مهرها.
٢٣٥٧ - واتفقوا أن الرجل إذا أضر بزوجته ظلمًا أنه لا يأخذ منها شيئًا على