بعرفة فرض، واختلفوا فيمن وقف اليوم العاشر [يظنه التاسع].
١٥٨٢ - ولا خلاف أن طواف الإفاضة الذي يدعوه أهل العراق طواف الزيارة لا يرمل فيه ولا يوصل بسعي إلا طواف الإفاضة بحسب الحائض بمكة حتى تطوف؛ لأنه فرض على كل من حج، وهذا كله مما لا اختلاف فيه بين فقهاء الأمصار.
١٥٨٣ - [....] أنه روي عن ابن عمر أنه أفتى أن الحائض لا (تنفر) حتى تودع ثم رجع عنه، وجمهور العلماء على أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف [الإفاضة] عرفة ويسقط عن المكي والمراهق.
١٥٨٤ - وهم مجمعون على أن طواف الإفاضة هو الذي يجزئ عن طواف القدوم إذا وصل به السعي [بين الصفا والمروة للناسي والجاهل] رجع إلى بلده وعليه دم.
١٥٨٥ - فإن كان مراهقًا أو مكيًا فلا شيء عليه، ولا خلاف فيه.
١٥٨٦ - وقول الجميع أن الطواف المفترض في الحج طواف واحد لا غير، وما سواه فسنة.