للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيًا من الشرب الدية كاملة.

٣٩٣٢ - وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أنه يجب على الضارب بطن المرأة، مع الغرة الرقبة.

وفي جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمة، وبه قال جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من خلاف قولهم.

٣٩٣٣ - وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها ففي كل جنين غرة، ففي الجنينين غرتان، وفي الثلاثة ثلاث، وهذا قول جماعة من الفقهاء ولم أحفظ فيه من غيرهم خلاف قولهم.

٣٩٣٤ - ومما أجمعوا عليه أن الجنين إذا ضرب بطن أمه، فألقته حيا ثم مات بقرب خروجه، وعلم أن موته كان من الضربة وما فعل به وبأمه: ففيه الدية كاملة، وأنه يعتبر في ذلك الذكر والأنثى وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار.

٣٩٣٥ - وإن لم تلقه ومات في جوفها ولم يخرج فلا شيء فيه ولا حكم له، وهو أيضًا إجماع لا خلاف فيه.

٣٩٣٦ - وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضربة بطنها ثم خرج الجنين ميتًا بعد موتها، أنه لا يحكم فيه بشيء وأنه هدر إذا ألفته بعد موتها، إلا الليث وداود فإنهما قالا: إذا ضرب بطن وهي حية فألقت جنينًا ميتًا ففيه الغرة، وسواء ألقته بعد موتها أو قبل موتها.

٣٩٣٧ - وسائر الفقهاء يقولون: إذا علمت حياته بحركة أو عطاس أو استهلال أو بغير ذلك مما يستيقن به حياته ثم مات ففيه الدية كاملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>