عطاء بن أبي رباح، فإنه قال: لا يصوم وحده ولا يفطر وحده وإن رآه.
١٢٥٩ - واتفقوا [على] أن الكافة إذا أخبرت برؤية الهلال، أن الصيام والإفطار بذلك واجبان.
١٢٦٠ - واتفقوا أنه لا يقبل في الصوم والفطر شهادة واحد، إلا أبا ثور.
١٢٦١ - واتفقوا أن الهلال إذا ظهر بعد زوال الشمس ولم يعلم أنه قد ظهر بالأمس فإنه لليلة المقبلة.
١٢٦٢ - وإذا رئي الهلال بعد الزوال لم يجب الصوم إلا من الغد بالإجماع.
١٢٦٣ - والجميع متفقون أن الناظرين إلى الهلال لا يفطرون إلى الليل.
١٢٦٤ - ولا يجب شهر رمضان إلا برؤية الهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين يومًا، وهذا مذهب كافة أهل العلم.
١٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا تراعي الرؤية فيما (بعد) من البلدان كالأندلس من خراسان، فكل بلد له رؤيته إلا ما كان كالمصر الكبير، وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين.