مسمى نقدًا أو [دينًا]، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن دخل يلزم فيه صداق المثل.
٢٢٤٧ - وكل من يحفظ عنه من أهل العلم يقول للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
٢٢٤٨ - واتفقوا على أن الصداق إذا كان ثلاثة أواقي من الفضة أو ما يساوي [ثلاث] أواقي وكان معجلاً أو حالاً في الذمة فهو صداق جائز.
٢٢٤٩ - ووزن ثلاثة دراهم وربع من ذهب لا خلاف لأحد فيه أنه يكون صداقًا؛ لأنه أكثر من مثقالين.
٢٢٥٠ - وأجمعوا أن من تزوج امرأة على غير صداق ذكره أن النكاح ثابت، دخل بها أو لم يدخل إلا مالكًا؛ فإنه قال: يفسخ قبل الدخول بها.
٢٢٥١ - والمدخول بها ولم يسم لها مهر إن وطئها كان لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
٢٢٥٢ - وأجمع العلماء أن الخمر والخنزير لا يكونان مهرًا لمسلم، وكذلك الغرر والمجهول وسائر ما نهي عم ملكه وملك على غير وجهه وسنه.
٢٢٥٣ - وأجمعوا مع ذلك على أن المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ لفساد صداقة، ويكون فيه مهر المثل.
٢٢٥٤ - وأجمعوا أن الموطوءة بشبهة يجب لها المهر.
٢٢٥٥ - وأجمع المسلمون أن الثيب والبكر في استحقاق نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول سواء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute