للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩٤ - والأمة مجمعة على أن القائل على ذبيحته: بسم الله، أنه فعل ما وجب عليه وأمر به.

١٧٩٥ - والجميع متفقون على تحريم ما تعمد ترك تسمية الله عليه.

١٧٩٦ - واتفق الجميع على أن الرجل إذا ذبح وسمى وقطع الحلقوم والمريء و (الودجين) جميعًا وأسال الدم أن الشاة ذكية.

١٧٩٧ - وإذا ذبح الرجل الشاة من مذبحه، فسبقته يده فأبانت السكين رأسها، ولم يقصد ذابحها رأسه، فقد أتى على ما أمر، وذبح كما أذن له ولم يقصد إبانة رأس الشاة ذكية جائز أكلها، وهو قول عوام علماء الأمصار.

١٧٩٨ - وأجمعوا أن من نحر ما حكمه الذبح أكل، إلا مالكًا فإنه قال: إذا نحرت الغنم أو الطير لم يجز أكلها.

١٧٩٩ - وأجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر، إلا مجاهدًا والحسن بن صالح، فقالا: حكمها أن تنحر.

١٨٠٠ - واتفقوا أنه إن نحرت الإبل في اللبة أنها تؤكل.

١٨٠١ - واتفقوا أن منحر الإبل ما بين اللبة والثغرة، وهو أول الصدر وآخره.

<<  <  ج: ص:  >  >>