على شهادة شاهدين جائزة في الأموال إذا كانوا عدولاً.
٢٩٦١ - ولا أعلم أحدًا أجاز شهادة النساء على شهادة النساء ولا على شهادة الرجال إلا النعمان، فإنه أجاز شهادة رجل وامرأتين على شهادة رجل، وقاله أبو ثور.
٢٩٦٢ - وأجمعوا أنه لا يجوز شهادة على شهادة في الحدود.
٢٩٦٣ - وأجمعوا أنها جائزة في الأموال خاصة.
٢٩٦٤ - والشهادة على الشهادة يجب الحكم بها باتفاق الجميع على ذلك.
٢٩٦٥ - والشهادة على حكم الحكام، الحكم بها واجب باتفاق.
٢٩٦٦ - واتفق أهل الإسلام جميعًا على أن الحاكم العدل إذا شهد بالحكم وجب على من أشهده أن يشهد عليه مما حكم.
٢٩٦٧ - ووجب على الحاكم غيره إذا شهد العدول بذلك أن يمضي حكمه وينفذ وقضاءه وهذا ما لا تنازع فيه.
٢٩٦٨ - وأجمع الفقهاء على أن رجلين لو شهدا على شهادة رجلين، يشهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد منهما أنه (أهدهما) بكذا: جازت الشهادة وقاما مقام شاهدين بأنفسهما، إلا الشافعي فإنه قال في إحدي روايتين عنه: لا يجوز ذلك.
٢٩٦٩ - وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة (عند القاضي أنه قضي لفلان على فلان بقضية ذكرها الشهود في شهادة) وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.