٣٧١٢ - وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد سارق، ثم سرق فقطع رجله، ثم سرق فقطع يده، ثم سرق فقطع رجله ثم أتى به بعد قد سرق فقتله وفيه أنه قتله في الخامسة بالحجارة ولا أعلم أحدًا من أهل العلم قال به إلا ما ذكره أبو المصعب في مختصره عن المدنيين: مالك وغيره أنه يقتل بعد قطع يديه ورجليه على الترتيب المذكور إذا سرق الخامسة.
وقد ثبت أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بنفس ولم يذكر فيه السارق، وعليه جمهور المسلمين.
٣٧١٣ - واجمعوا أن من سرق ولا يمين له؛ لأنها ذهبت في قصاص أو غيره قطعت رجله اليسرى، إلا مالكًا فإنه قال: تقطع يده اليسرى.
٣٧١٤ - وأجمعوا أن القطع من الكوع.
٣٧١٥ - واتفق الجميع أن الواجب قطع اليمنى إذا كانت موجودة.
ولا تمانع بين الجميع أن اليد إذا قطعت من المفصل أن قاطعها يقال أنه قد قطع يد فلان.
٣٧١٧ - ولا أعلم عالمًا سلف ولا من بعدهم خلف أوجب قطع الأصابع على انفرادها دون الكف.
٣٧١٨ - والواجب أن يحسم يد السارق، وإذا كان ذلك يمكن