للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٥٨ - وقد ذكر اتفاق الأمة في هذه المسألة فقهاء الحجاز والعراق، كلهم قطع عليه وشهد به. واختلفوا في الحد الذي إذا بلغه عصير العنب حرم.

فقيل: إذا كان يسكر منه.

وقيل: لا بأس بشربه حتى يغلي أو إذا طبخ فذهب (ثلثه)، وغليانه أن يقذف بالزبد فإذا على فهو خمر.

وقيل: إن طبخ حتى يذهب ثلثاه فلا بأس بشربه وإن على بعد ذلك.

وقيل: إذا أتى على العصير ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل فيحرم، وكذلك النبيذ.

وقيل: يشرب العصير ما لم يزبد.

وقيل: ما لم [يغل].

وقيل: ما لم يتغير.

وقيل: يشرب العصير يوم وليلة.

وقيل: ما دام رطبًا.

وقيل: ما لم يأخذه شيطانه.

قيل: وفي كم يأخذه شيطانه؟ قيل: في ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>